الشيخ الطوسي
151
تهذيب الأحكام
يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث . ( 615 ) 62 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها ؟ قال : نعم . ( 616 ) 63 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه السلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له ( 617 ) 64 يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء . ( 618 ) 65 عنه عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه . ( 619 ) 66 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل . ( 620 ) 67 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا
--> - 615 - الكافي ج 2 ص 243 - 617 - 619 - 620 - الكافي ج 2 ص 242